الباب (83) ان الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة والنافلة عمرة [664] 1 - حدثني جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي، عن عبيد الله ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لرجل: يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة ان تأتي قبر الحسين (عليه السلام) فتصلي عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك، فان الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة، والصلاة النافلة عنده تعدل عمرة (1).
[665] 2 - حدثني أبي وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله، عن أبي عبد الله الجاموراني الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم أبي علي (2)، عن المفضل بن عمر، عن جابر الجعفي (3) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) للمفضل في حديث طويل في زيارة قبر الحسين (عليه السلام):