معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٤٩
المذكور، بمقدار أدائها بحسب حاله، ويختص الظهر بآخره، وما بينهما مشترك. فلو لم تؤدى صاحبة الوقت (الظهر مثلا) بوجه صحيح، لا يجوز إتيان الشريكة (العصر)، لكن يجوز إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء عن ذلك اليوم أو غيره. كما لا يجوز تقديم الشريكة على صاحبة الوقت من غير سهو. وما قبل في الظهرين يصدق على المغربين (العشائين).
(الوقت المشترك) الوقت الذي يكون بين الوقتين المختصين للظهرين والعشاءين. فمثلا، يختص الظهر، فيما بين الزوال والمغرب، بأول الوقت المذكور. بمقدار أدائها بحسب حاله، ويختص العصر بآخره، وما بينهما مشترك. ووقت العشاءين للمختار (غير المضطر) من المغرب إلى نصف الليل، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره، كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك بينهما.
(الوقت (صاحبة)) انظر: صاحبة الوقت.
(الوقص) النقص، والعيب. وجمعها أوقاص.
في الزكاة: ما بين النصابين (الفرضين)، نحو أن تبلغ الإبل خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا، فما بين الخمس إلى العشر هو وقص، فلا زكاة فيه.
(الوقف) التوقف، الوقوف.
: الايقاف.
اصطلاحا (1): تحبيس العين أو فك ملكها وتسبيل المنفعة أو الانتفاع. (انظر: حبس، تسبيل) اصطلاحا (2): المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية وجعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور الخيرية.
(وقف انتفاع) كوقف الدار لسكني ذرية الواقف، أو كالخان لسكني الفقراء. (انظر: وقف منفعة) (الوقف التام) الوقف في القراءة (قراءة) القرآن) على ما لا تعلق له بما بعده لا لفظا ولا معنى. في الفاتحة، مثلا، أربعة مواضع وقف تام: على البسملة، والدين، ونستعين، والضالين. ويقابله الوقف الحسن.
(انظر: وقف حسن) (الوقف الترتيبي) ما أختص بأفراد المرتبة دون غيرهم ثم الذين يأتون بعدهم وهكذا، كأن يقول من أوقف عينا " هذا وقف على أولادي الأعلى فالأعلى ". ويقابله الوقف
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست