معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٤٥
والعمل بها بعد موته في أي زمان قضى الله عليه.
(الوصيلة) الشاة التي أتت بستة أولاد، ثم أتت بتوأم ذكر وأنثى.
(الوضوء) الوضاءة، وهي الطهارة، والبريق.
اصطلاحا: التوضؤ، وهو غسل الوجه واليدين بالماء ومسح مقدمة الرأس والرجلين بنية التعبد أو التطهر.
(الوضوء الارتماسي) الوضوء الذي يكون فيه غسل الوجه واليدين بالغمس، أي يغمسهما الماء ويخرجها بقصد الوضوء.
(الوضوء التجديدي) تكرار الوضوء استحبابا، أي هو الوضوء الذي يأتي به من سبق له الوضوء حتى ولو لم يصدر حدث من المتوضئ ينقض وضوءه الأول.
(الوضوء غير الارتماسي) الوضوء الاعتيادي، أي الذي يكون فيه غسل الوجه واليدين بإمرار الماء عليهما باليد مع البلل.
(الوضوء (إسباغ)) انظر: إسباغ الوضوء.
(الوضوء) الماء الذي يتوضأ به.
(الوطئ) الدوس بالقدم وما شابهها في الحيوانات كالحافر والخف والظلف وغيرهم.
: كناية عن ممارسة العمل الجنسي، الجماع. (انظر: جماع) (الوطء بالشبهة) (انظر: وطئ شبهة) (الوطء الحرام) كل وطئ حرمه الشارع سواء لحرمة ذاتية كالزنا ووطئ البهيمة، أو حرمة عرضية كوطئ الزوجة وهي في الحيض أو النفاس.
(وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزنا وطئ حرام لكن ليس كل وطئ حرام زنا.) (وطئ الشبهة) مجامعة الرجل لامرأة محرمة عليه وهو لا يعلم أنها تحرم عليه، سواء كان بسبب فساد العقد، كما إذا عقد على امرأة محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم، وهو لا يعلم، كما إذا كانت أخت زوجته نسبا أو رضاعا، أو زوجة أبيه، أو أخته من الرضاعة، أو نحو ذلك، وإما بسبب اعتقاده بأنها زوجته فواقعها ثم تبين له أنها ليست زوجته، وإما بسبب حصول المواقعة ممن هو نائم أو مجنون أو سكران ممن هو فاقد الوعي إلى غير ذلك من الاعذار الشرعية.
(انظر: شبهة) (الوطر) كل حاجة كان لصاحبها فيها
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست