معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٣٨
أمرين أو أكثر على البدلية، كأقسام كفارة الافطار العمدي فإما صوم شهرين (60 يوما) متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، أو عتق رقبة. ويقابله الواجب التعييني. (انظر: واجب تعييني) (الواجب التعبدي) ما كان الغرض منه لا يتم إلا بإتيان المكلف بالواجب بنفسه أو نائبه المشروعة نيابته ممتثلا بإتيانه أمر المولى سبحانه، ولا يسقط بحصول المكلف به خارجا بأي نحو اتفق، مثال ذلك العبادات، كالصوم والصلاة.
ويقابله الواجب التوصلي. (انظر:
واجب توصلي) : الواجب الذي ليس شرطا ولا جزءا من العبادة أو التكليف، فمثلا لبس ثوبي الاحرام (الإزار والرداء) هو واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام. (انظر: شرط، جزء) (الواجب التعييني) الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم.
ويقابله الواجب التخييري. (انظر:
واجب تخييري) (الواجب التوصلي) ما يسقط الواجب بحصوله خارجا بأي نحو اتفق، كتطهير الثوب للصلاة: فإنه يسقط ولو برمي الريح له في الماء وانغماسه. ويقابله الواجب التعبدي. (انظر: واجب تعبدي) : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة، كأداء الدين.
(الواجب الشرعي) ما كان دليل وجوبه من الشرع، كالصوم.
ويقابله الواجب العقلي. (انظر:
واجب عقلي) (الواجب العقلي) ما كان دليل وجوبه من العقل، كوجوب النظر في دعوى الأنبياء ومعاجزهم وكوجوب معرفة الله، لان مثل هذه الأمور لا تثبت بالشرع، بل الشرع يثبت بها.
(الواجب العيني) ما يكلف به أعيان المكلفين ولا يسقط بفعل بعضهم له عن الباقين، أي هو الواجب على كل فرد مكلف، كالصلاة.
ويقابله الواجب الكفائي. (انظر:
واجب كفائي) (الواجب الغيري) الواجب التبعي.
(انظر: واجب تبعي) : ما كانت مصلحته في غيره من الواجبات، كوضوء الصلاة.
ويقابله الواجب النفسي. (انظر:
واجب نفسي) (الواجب الفوري) الواجب الذي
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست