معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٥١
في الحج: الوقوف في عرفات والمزدلفة يعني التواجد، بلا فرق بين الوقوف والجلوس، أو بين الركوب والمشي، وغيرهما من الهيئات الممكنة. ففي عرفات يكون من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب. وفي مزدلفة يكون يوم العاشر من ذي الحجة (يوم العيد) من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
(الوقوف الاختياري) الوقوف في عرفات والمزدلفة في الوقت الأصلي الذي حدده الشارع. ويقابله الوقوف الاضطراري. (انظر:
وقت اختيار) في عرفة: الوقوف في النهار، أي من الزوال إلى المغرب. (انظر:
وقت اختيار) في مزدلفة: الوقوف بين الطلوعين، وهما طلوع الفجر وطلوع الشمس. (انظر: طلوعان) (الوقوف الاضطراري) الوقوف لمن فاته الوقوف الاختياري في عرفة أو مزدلفة لعذر أو نسيان أو نحوهما.
في عرفة: الوقوف برهة من ليلة العيد، أي أنه يمتد وقت الوقوف إلى طلوع الفجر من يوم لعيد.
(انظر: وقت اضطرار) في مزدلفة: الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد، أي أنه يمتد وقت الوقوف من طلوع الفجر إلى زوال الشمس من يوم العيد.
(الوكار) شراء المسكن (المنزل).
(الوكالة) النيابة عن أصيل، التفويض.
: تولية الغير، الاستنابة في التصرف، فهي إما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقة كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره معينة من بيعها أو وقفها أو إجارتها واصلاحها وغيرها من التصرفات، أو بالعكس (خاصة من جهة التصرف وعامة من جهة متعلقة) كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه أو عامة من كلتا الجهتين كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه.
(الوكالة الخاصة) ما إذا تعلقت الوكالة بتصرف خاص لشخص معين كما إذا وكله في شراء دار معينة من شخص مخصوص أو شراء سيارة معينة من معرض خاص.
(الوكالة العامة) إما عامة من جهة التصرف كما إذا وكله في جميع
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 457 ... » »»
الفهرست