معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٤٧
يلزم أن يأتي بالاثنين (أي بالوظيفتين) على الأحوط وجوبا.
ويجب على المكلف أن يلتزم بالوظيفة، فعلا وتركا، ولذا تعرف بالوظيفة اللازمة.
(الوظيفة الشرعية) التي يوجبها الشارع على نحو اللازم أو التخيير.
(الوظيفة العقلية) التي يوجبها العقل ويؤمن صاحبها من عقاب الشارع بترك امتثال الحكم الواقعي. فمثلا إذا دار أمر المكلف بين أن يأتي بالشئ على نحو اللزوم لأنه واجب وبين أن يتركه على نحو اللزوم لأنه حرام، ولم يتمكن أن لا يفعل وأن لا يترك لاستحالة ذلك، فإنه والحالة هذه ليس له إلا أن يتخير أحدهما إما الفعل وإما الترك، لان واقعة لا يخلو عن أحدهما. وهذه الوظيفة العقلية تسمى بالتخيير العقلي.
(الوظيفة العملية) (انظر: وظيفة).
(الوظيفة اللازمة) (انظر: وظيفة).
(الوعاء) الاناء.
(الوفاء) الأمانة، الاخلاص.
: دفع الدين.
(الوفاة) الموت.
(الوفاق) الاتفاق، ويقابله الخلاف.
(انظر: خلاف) (الوفق) المناسب.
اصطلاحا: العدد الأكثر من الواحد الذي يزيد من أحد العددين المختلفين إذا قيس بالآخر.
وميزان معرفة الوفق بين الاعداد هو أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن، فإن بقي منه شئ تسقطه من الأقل، فإن بقي منه شئ تسقطه مما بقي من الأكثر، ولا تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه أخيرا، فإن فنى بعدد أكثر من الواحد فهما متوافقان، ووفقهما هو الجزء المأخوذ من ذلك العدد الذي فنى به العدد، فإن فنى باثنين فهما متوافقان بالنصف، وإن فنى بثلاثة فهما متوافقان بالثلث وهكذا.
كالستة مع العشرة: فإنه لا يفنى العشرة بالستة، ولكن يفنيهما الاثنان، لأنا نرجع فنسقط الأربعة الباقية من الستة بالقياس إلى العشرة من الستة، فيبقى اثنان، فهما الوفق والوفق فيهما النصف.
وهكذا في الأربعة والستة. فالوفق إذن هو العدد الصغير الذي يقسم العددين.
: في الميراث، هو الوفق بين العدد والنصيب، أي عدد الورثة
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست