معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٥٢
التصرفات الممكنة في داره معينة من بيعها أو وقفها أو إجارتها واصلاحها وغيرها من التصرفات، أو عامة من جهة الموكل فيه كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه أو عامة من كلتا الجهتين (التصرف والشي الموكل فيه) كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه.
(الوكالة المطلقة) التي فوض الامر فيها إلى الوكيل.
(الوكس) النقص.
: إتضاع الثمن، خفض (أو اخفاض) القيمة.
: الخسارة.
: منزل القمر الذي ينكسف فيه.
(الوكيل) النائب، المفوض، من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين. (انظر:
وكالة) (الولاء) المحبة والنصرة، الصداقة، المحبة.
: الطاعة، الوفاء.
اصطلاحا: قرابة حكمية تقابل القرابة النسبية تحصل بالعتق (ولاء العتق) والعقد (ولاء ضمان الجريرة) وانعدام الورثة (ولاء الإمامة). (انظر: ولاء العتق، ولاء ضامن الجريرة، ولاء الإمامة) في الطلاق: أن يقول المطلق " هي طالق، هي طالق، هي طالق "، أو " أنت طالق " يكررها ثلاثا.
(ولاء الإمامة) يتولى الامام من مات ولا وارث له (أي يصبح مولا له) فيرثه إذا لم يوجد من يرثه بنسب أو زوجية، أو ولاء عتق أو ولاء ضامن الجريرة، على الترتيب المذكور. وأمره في عصر غيبة الامام ولي الأمر كسائر ما للامام بيد الفقيه الجامع للشرائط. (انظر: أنفال) (ولاء العتق) المعتق يصبح مولا للعتيق (العبد المحرر)، فيرثه إذا لم يوجد من يرثه بنسب أو زوجية، على الترتيب المذكور. وهو غير مبتلى به في يومنا هذا. (انظر: عتق) (ولاء تضمن الجريرة) (انظر: ولاء ضامن الجريرة).
(ولاء ضامن الجريرة) أن يتولى شخص شخصا أخر على أن يضمن جريرته، أي جنايته، بأن يعقل عنه، أي يدفع دية جنايته. فيقول له، مثلا: " عاقدتك على أن تعقل عني وترثني "، فيقول الاخر " قبلت ". فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل (الدية) والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 457 458 ... » »»
الفهرست