معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٥٣
دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. فإذا مات المضمون ورثه الضامن إذا لم يوجد من يرثه بنسب، أو زوجية، أو ولاء عتق، على الترتيب المذكور. (ولاء ضامن الجريرة هو ولاء الموالاة عند فقهاء السنة. وهو من الأمور غير المبتلى به في يومنا هذا.) (انظر:
ضامن، جريرة) (ولاء ضمان الجريرة) (انظر: ولاء ضامن الجريرة).
(الولاء) المتابعة والتعاقب، ومنه الموالاة.
(انظر: موالاة).
(ولاءا) تتابعا، أي تعاقب الأفعال الثاني بعد الأول وهكذا من غير فصل بينهم.
(الولادة) الوضع، وهو خروج الجنين من رحم الأنثى في نهاية مدة الحمل.
(الولاية) الامارة، السلطان، الحكم، العهد.
: الاختصاص، الصلاحية.
: الوصاية، القوامة، الاشراف والرعاية، كالولاية على الصغار، والولاية على أموال السفيه والمحجور، وولاية النكاح.
(الولاية الخاصة) ولاية الفقيه في الأمور الحسبية وهي الأمور المالية وتشمل رعاية أموال اليتامى والقاصرين ومن لا يحق لهم التصرف في أموالهم والممتنعين عن أداء ما عليهم لغيره ونحو ذلك. (انظر:
ولاية الفقيه) (الولاية العامة) ولاية الفقيه التي يكون للفقيه فيها كل ما للامام المعصوم عدا البدء بالجهاد، فهي تشمل القضاء وإقامة الحدود، والولاية على القاصرين وغيرهم، كما تشمل كل ما تتقوم به حياة المجتمع كالأمور الحسبية وغيرها.
(انظر: ولاية الفقيه) (الولاية على الصغار) الاشراف على الأطفال القصر غير البالغين، ورعاية أمورهم وأموالهم.
(ولاية الفقيه) قيام الفقيه الجامع لشروط الفتوى والقضاء مقام الحاكم الشرعي وولي الامر الإمام المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) في زمان غيبته في إجراء السياسات وسائر ماله من أمور عدا الامر بالجهاد الابتدائي، وهو فتح بلاد الكفر بالسلاح، على خلاف في سعة الولاية وضيقها. (انظر:
ولاية خاصة، ولاية عامة، ولي فقيه) (الولث) عقد ليس بمحكم ولا مؤكد.
(الولد) المولود، كل ما ولد من غيره
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 457 458 459 ... » »»
الفهرست