معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٤٨
ونصيبهم، فمثلا، إذا وجد للميت أبوان وست بنات، وعددهم ستة (6) نصيبهم في الفريضة أربعة (4)، فالوفق هنا هو ثلاثة (3).
(انظر: نصيب، فرض) (الوقاية) الاتقاء والتحصن.
(الوقت) الحين.
: الزمان.
: المقدار من الزمن أو الزمان.
(وقت الاجزاء) وقت العبادة المخصص لها والذي تؤتى فيه أداءا وبعده تؤتى قضاءا، إلا صلاة العشاء والتي لها وقتا إجزاء اثنان، الأول قبل ذهاب الشفق، والثاني بعد ثلث الليل الأول إلى نصف الليل، فيؤتى بها قضاءا بعد (فوات) وقت إجزاءها الثاني لا الأول.
(انظر: أداء، قضاء، وقت فضيلة) (وقت الاختيار) الوقت الشرعي المخصص للعبادة والتي يجب أن يؤتى بها فيه إلا من كان مضطرا.
فمثلا وقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، أما للمضطر فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق. وكذلك وقت الاختيار لعرفة (الوقوف بعرفات) من زوال الشمس إلى الغروب، من تركه عمدا بطل حجه، بينما وقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر. (انظر: وقت اضطرار) (وقت الاضطرار) الوقت الشرعي المخصص للعبادة الممتد للمضطر حتى يمكنه أن يأتي العبادة فيه.
(انظر: مضطر، وقت اختيار) (وقت العبادة) الزمن المقدر لها شرعا.
(وقت الفضيلة) ذلك المقدار من وقت الصلاة الذي يكون ثواب وأجر الصلاة فيه أعظم من أي جزء من باقي وقتها. فمثلا، وقت صلاة الصبح هو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، لكن وقت فضيلة الصبح، هو من أول وقتها (أي من طلوع الفجر الصادق) إلى حدوث الحمرة المشرقية. (انظر: حمرة مشرقية) (الوقت المختص) للصلاة، ويكون في وقت الظهرين والعشاءين، فمع أن وقت الظهرين من زوال الشمس إلى مغربها، لكن لكل صلاة منهما وقت يختص بها (وتسمى صاحبة الوقت) فلا تصح الصلاة الثانية (وتسمى الشريكة) فيه دون حصول فراغ الذمة من صاحبة الوقت. يختص الظهر، فيما بين الزوال والمغرب، بأول الوقت
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست