فصل فاقتضى بعض الحاضرين الموافقة لأبي جعفر على الانتقال فقال الشيخ رحمه الله: أما الانتقال من أبي جعفر فكثير في هذا المجلس، وأصل الانتقال منه تركه الخبر جانبا (١) إلى الاستدلال من مقتضى الخبر، فليسأل عن التعلق بالظاهر منه بعد اعتماده، ثم تركه جانبا إلى غيره.
فقال أبو جعفر: ليس هذا نقلة عندي، لأنني إنما صرت إلى ما صرت إليه عند الزيادة على ما لم يرد في السؤال الأول.
فقال الشيخ رضي الله عنه: سواء انتقلت بالزيادة أو بغيرها، فقد خرجت عن حد النظر، وأظهرت الرغبة عما كنت عليه لضعفه عندك، ولجأت إلى غيره.
وبعد: فكيف نقلتك الزيادة التي تدعيها؟ وإنما طولت بوجه البرهان من الخبر فرمته، فلما لم تجد إليه سبيلا عدلت إلى سواه، وهو أنك جعلت قول النبي: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) حكما ساريا علي، فلما بينا بطلان ذلك جعلته خاصا للنبي عليه السلام في وضوء بعينه.
فإن كنت أجبت السائل عن مسألة عامة فاعتمادك [على] خاص الجواب باطل، وإن كنت أجبته عن خاص من سؤاله، فقد عدلت عما اقتضاه السؤال بالاتفاق.