وروينا أنه توضأ بالماء ثلاثا وقال: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليلي إبراهيم) (١).
فقال له الشيخ رحمه الله: ينبغي لك أن تصف وترضى لغيرك بما ترضاه لنفسك. نحن سلمنا حديثك وما رويناه قط، ولا صححه أحد منا، ثم كلمناك عليه، وقابلناك بأخبار رواها شيوخك، فدفعتها بألواح، وقد كان يسعنا دفع حديثك في أول الأمر، ومطالبتك بالحجة على صحته، فلم نفعل.
فيجب إذا كنت تعمل بأخبار الآحاد أن تنقاد إلى ما تقتضيه، ولا تلجأ في إطراح العمل بها، إلى القول بأنك لا تعرفها، فيسقط بذلك عن خصمك قبول ما ترويه إذا لم يعرفه، وهذا إسقاط لنفس احتجاجك، واجتناب لأصله.
فقال أبو جعفر: الحديث في أنه توضأ بالماء ثلاثا فلا أعرفه إلا فيما رويته أنا، وأما الرواية عن النبي عليه السلام أنه توضأ ومسح على رجليه، فقد ثبتت، لكنها لم تزد على الرواية بأنه بال.
وليس يمتنع أن يتوضأ الإنسان وضوءا يمسح فيه رجليه، ويكون وضوءه ذلك عن غير حدث، كما روينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه توضأ ومسح على رجليه، وقال: (هذا وضوء من لم يحدث) (٢).