المسح على الرجلين - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٤
فقال أبو جعفر: ليس لأحد أن يمنع المجيب عن سؤال عام بجواب خاص ودليل مختص، ولا يعنته (١) بذلك، إذا بنى كلامه فيما يسرى (٢) إلى العموم عليه.
فقال الشيخ رحمه الله: فهذا لو بدأت به أولا كانت لك حجة شبهة (٣) وإن سقطت، ولكنك لم تفعل ذلك، بل أجبت بجواب عام، فقلت: فرض الله في الأرجل على العموم الغسل، ثم دللت (٤) على ذلك عند نفسك بظاهر لفظ النبي عليه السلام فإذا (٥) طعنا في دليلك، فركنت (٦) إلى التعويل على وضوء واحد للنبي عليه السلام، وضممت إلى ذلك الاجماع بحسب ما توهمت من إلزامنا لك، فبينا لك خلافه.
وبعد، فما الفرق بينك وبين من سئل عن مسألة في شئ مخصوص فأجاب عن غيره؟ ثم دل على شئ سوى ما أجاب به، واعتمد في ذلك؟
فإن قال: إنما فعلت ذلك لأبني عليه ما يكون جوابا للسؤال فلم يأت بفصل يذكر.
* * *

(١) في (ج) يعيبه.
(٢) في (ج) يرى.
(٣) ليس في نسخة (ج).
(٤) في نسخة (ج) فتركها.
(٥) في الأصل: دلك.
(٦) في الأصل: فانا.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»