المسح على الرجلين - الشيخ المفيد - الصفحة ٢١
ذلك مما سواه، لكنه ما أنكرت أن يطلق ذلك على الوضوء المشروع إذا فعل في جملته إماطة نجاسة عن الجسد أو الأبعاض (١)، [و] لو لم تمط في حال الوضوء أو معه، ووقعت على الانفراد لم يطلق عليها ذلك، فيكون للاتصال من الحكم ما لا يكون للإنفصال، ويكون الإشارة بقوله: (هذا وضوء) إلى أكثر الأفعال التي وقعت مما هي وضوء في نفسه، وإن يتخللها ما لا يسمى على الانفراد وضوءا، وهذا معروف في لغة العرب لا يتناكره منهم اثنان.
ألا ترى أنهم يسمون الشئ باسم مجاورة، يستعيرون فيه اسم ما دخل في جملته، ويعبرون عنه بحقيقة اللفظ منه وإن تخلل أجزاءه ما ليس منه، ولا خلاف مع هذا بينهم أن السمات قد تطلق على الأشياء بحكم الأغلب، ويحكم عليها بالغلبة وإن كان فيها ما ليس من الأغلب، وهذا يبين عن وجه الكلام عليك، وأنك ذهبت عنه مذهبا بعيدا.
فقال: لو جاز أن يعبر عن إماطة النجاسة عن الرجل بالوضوء لجاز أن يعبر عن إماطتها عن الثوب بذلك، ويعبر عن السترة في الصلاة بذلك، ويعبر عن التوجه والقبلة بالوضوء، لأن الصلاة [لا تتم إلا بذلك كما] (٢) لا تتم إلا بإماطة النجاسة عن القدمين وغيرهما من الجسد، وهذا ما لا يقوله أحد.
فقال الشيخ رضي الله عنه: هذا أيضا كلام على غير ما اعتمدناه، ولو تأملت ما ذكرناه لأغناك عن تكلف هذا الخطاب، وذلك أنا لم نقل أن إماطة النجاسة عن القدمين بغسلهما يقال لها وضوء، ولا حكمنا أن النبي

(١) في نسخة (ج) الانقاص.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»