المسح على الرجلين - الشيخ المفيد - الصفحة ١٨
لأنه من أخبار الآحاد، لا يوجب علما ولا عملا فقال له أبو جعفر: أخبار الآحاد عندي موجبة للعمل، وإن لم تكن موجبة للعلم. وأنا إنما أبني الكلام على أصلي دون أصل المخالف.
وتردد الكلام بينه وبين السائل في هذا المعنى ترددا يسيرا.
فقال الشيخ أبو عبد الله رضي الله عنه: أنا أسم بك العمل بأخبار الآحاد تسليم نظر، وإن كنت لا أعتقد ذلك، استظهارا في الحجة، وأبين أنه لا دليل لك في الخبر الذي تعلقت به، على ما تذهب إليه من فرض غسل الرجلين في الوضوء.
وذلك: أن قول النبي عليه السلام - إن صح عنه -: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) مختص الحكم بذلك الوضوء الذي أشار إليه بقوله: (هذا) دون ما عداه من غيره، أو فعل نفسه؟
فالحكم بإيجاب ذلك، في أفعال غيره وأفعال نفسه، لما بعد، حكم جائز لا حجة عليه.
فلم يبين أبو جعفر معنى هذا الكلام، وقال - على ظن منه خلاف المراد فيه -: الوضوء اسم للجنس المشروع منه، والتعلق بحكمه على العموم حقيقة لا مجاز.
فقال له الشيخ: هذا كلام من لم يتأمل معنى ما أوردته عليه، وليس العبارة بالوضوء، عن جنس مشروع يمنع مما ألزمتك في التعلق بقول النبي عليه السلام، وثبت أن حكمك به على كل وضوء يحدث ليس بمأخوذ من حقيقة الكلام، وإنما هو دعوى لا تثبت إلا ببرهان بناء في الخبر (١)، ويكون خارجا عنه.

(١) كذا، ولعل الصحيح: (ينافي الخبر).
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»