فصل قال الشيخ رحمه الله: وقلت بعد انفصال المجلس لبعض أصحابنا في حل كلام أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: (هذا وضوء من لم يحدث) (١) زيادة لم أوردها على الخصم، لأنني لم أؤثر اتفاقه عليها في الحال، ولم يكن لي فقر. إليها في الحجاج وهي معتدة في برهان الحق - والمنة لله - وذلك أن قوله عليه السلام وقد توضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه: (هذا وضوء من لم يحدث) لا يجوز حمله إلا على الوجه الذي ذكرناه، في حكم الوضوء المشروع، الذي لم يحدث فيه ما ليس بمشروع من قبل أنه لو كان على ما تأوله للخصوص من أنه أراد به وضوء من لم يحدث ما يوجب الوضوء، لكان لمن لم يجب عليه الوضوء وضوء مخصوص لا يتعدى إلى غيره، كما أن لمن توضأ عن حدث وضوءا مخصوصا لا يجوز تعديه إلى سواه.
ولما أجمعوا على أن له أن يتعدى ذلك إلى غسل الرجلين، ويكون وضوءا لمن لم يحدث، كما يكون المسح وضوءا له، بطل تأويلهم إذ ما يختص لا يقع غيره موقعه، وفي إجماعهم على ما بيناه من أن من لم يحدث ليس له وضوء بعينه مشروع بطلان ما تعلقوا به في تأويل كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ودليل صحة ما ذكرناه منه.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا