المسح على الرجلين - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٨
فكأنكم تقولون إن المضمر: لم يحدث ما ينقض الوضوء والمقدر عندنا فيه: من لم يحدث غير مشروع في الوضوء.
وبقي عليك الحديث الذي روي أن النبي عليه السلام توضأ فمسح على رجليه ولم يفصل فارتج عليه الكلام في قول أمير المؤمنين عليه السلام: (هذا وضوء من لم يحدث) (١) ولجلج فيه، ولم يدر ما يقول، فأضرب عن ذكره صفحا وقال: فأنا أقبل الحديث أيضا أن النبي عليه السلام قام فتوضأ ومسح على رجليه وهما في النعلين. فأقول: إنهما كانا في جوربين، والجوربان في النعلين: كما أقول في القراءة بالخفض: إنها تفيد مسح الخفين إذا كانت الرجلان فيهما.
فصل فقال الشيخ رضي الله عنه: هذا كلام بعيد من الصواب، متعسف في تأويل الأخبار، وذلك أن الراوي لم يذكر جوربين ولا خفين، فلا يجب أن يدخل في الحديث ما ليس فيه. كما أنا لما سلمنا حديثك لم ننقص منه ما تضمنه، ولم تزد فيه شيئا يسهل سبيل دفاعك عن الاحتجاج به، ولو قلنا كما قلت إن النبي عليه السلام توضأ ومسح على رجليه وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) ثم غسلهما بعد ذلك لكنا في صورتك وحالك في الزيادة في الأخبار، بل لو قلنا أنه غسل رجليه أولا ثم استأنف الوضوء، وإن لم يرو ذلك الراوي لكان كقولك إن كان في رجليه جوربان لم يذكرهما الراوي، وكنا نحن أولى بالتأويل الذي ذكرناه منك، وفاق

(١) كنز العمال ٩: ٤٧٤.
Input string was not in a correct format.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » »»