القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٥٩
وفي الحديث الشريف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " جذوهم جذا ".
أي: استأصلوهم قتلا.
فهو جذيذ، ومجذوذ، وفي القرآن الكريم: (وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذوذ) (هود: 108).
أي: غير مقطوع عنهم، ولا مخترم، ولا منقوص.
- النخل جذا، وجذاذا: قطع ثمره، وجناه.
تجذذ: تقطع وانكسر.
الجذاذ: المقطع، أو المكسر.
وفي التنزيل المجيد: (فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم) (الأنبياء: 58).
الجذاذ: الجذاذ. وضم الجيم أفصح.
-: القطع.
وأوان الجذاذ: زمان صرام النخل: وهو قطع ثمرها وأخذها من الشجر.
الجذ: كسر الشئ وتفتيته.
الجذع من الرجال: الشاب الحدث.
(ج) جذاع، وجذعان، وجذعان، والأنثى: جذعة. (ج) جذعات.
الجذع من الإبل: ما استكمل أربعة أعوام، ودخل في السنة الخامسة.
- عند الحنفية، والشافعية: والحنابلة.
والظاهرية، والجعفرية، والأباضية: هو ما أكل أربع سنين، ودخل في الخامسة.
ولا يزال جذعا إلى أن يدخل في السادسة.
الجذع من البقر:
ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة.
- عند الحنفية: هو ابن سنة.
- عند الظاهرية: ما أتم عاما كاملا، ودخل في الثاني، ولا يزال جذعا حتى يتم عامين.
الجذع من الخيل:
ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة.
- عند الحنفية: ما كان في السنة الرابعة.
الجذع من الضأن: ماله سنة تامة.
وهو الأشهر عند أهل اللغة، والعلم، وقيل: ما بلغ ثمانية أشهر، أو تسعة.
وقيل: ما له ستة أشهر.
وقيل: ما له عشرة أشهر.
- شرعا: ما أتى عليه أكثر الحول، بأن دخل في الشهر الثامن. (شيخ زاده).
- عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر. (الأقطع).
- عند الحنفية، والظاهرية، والوجه الأصح عند الشافعية: هو ما أتم عاملا كاملا، ودخل في الثاني، ولا يزال جذعا حتى يتم عامين.
وفي قول عند الحنفية، والشافعية: ما أتى عليه ستة أشهر.
وفي قول آخر عندهم: هو ابن ثمانية أشهر.
وفي قول عند الحنفية: هو ابن سبعة أشهر.
الجذع من الظباء عند الظاهرية:
هو مثل قولهم في البقر، والضأن.
الجذع من الماعز: ما تم له سنة.
قاله الأزهري.
- عند الحنفية، والظاهرية: هو مثل قولهم في الضأن.
قال ابن عابدين: الظاهر أنه لا فرق عند الفقهاء في
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست