القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٩١
والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا.
هبة الثواب عند الأباضية: التمليك بعوض.
و: هي ما وهب لشئ مقدم. أو لاستجلاب شئ ما.
حلالا كان أو حراما أو مكروها.
وهم في الشئ - وهما:
ذهب وهمه إليه مع إرادة غيره.
- الشئ: وقع في خلده.
- في الصلاة: سها.
وهم في الحساب - وهما: غلط فيه، وسها اتهم فلانا بكذا: أدخل عليه التهمة فيه.
- في قوله: شك في صدقه، فهو متهم.
أوهم الشئ إيهاما: تركه كله.
يقال: أوهم من الحساب مئة: أي: أسقط.
و: أوهم من صلاته ركعة.
- فلانا: أدخل عليه الوهم.
- فلانا بكذا: أدخل عليه التهمة، وظنه بها.
وهم فلانا توهيما: أوقعه في الوهم.
التهمة: ما يتهم به.
(ج) تهم، وتهمات - عند الأباضية: هي ظن الحرام، أو المكروه.
أو: ما تكرهه النفس بالغير.
التهمة في الشهادة عند الحنفية، والشافعية: أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا. أو يدفع عن نفسه مغرما.
يمين التهمة:
(انظر ي م ن) التهمة: التهمة.
التهيم: الذي وقعت عليه التهمة.
الوهم: ما يقع في الذهن من الخواطر.
(ج) أوهام، ووهوم.
- عند الأصوليين: هو المرجوح من الاحتمالين.
(البعلي).
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 » »»
الفهرست