القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٤٦
فعلمت منهم النقض للعهد، فلا توقع بهم سابقا إلى النقض ئ حتى تعلمهم أنك نقضت العهد، فتكونوا في العلم بالنقض مستويين، ثم أوقع بهم. وهو تفسير الزهري.
- التمر، ونحوه: عمله نبيذا.
ويقال: نبذ التمر: صار نبيذا.
انتبذ فلان: اعتزل ناحية.
ويقال: انتبذ عن القوم: تنحى.
- التمر، ونحوه: اتخذه نبيذا.
تنابذ القوم: اختلفوا. وتفارقوا عن عداوة.
نابذ القوم: خالفهم.
- القوم الحرب: كاشفهم إياها، وجاهرهم بها.
نبذ التمر، أو العنب، ونحوهما: اتخذ منه النبيذ.
الانتباذ: التنحي.
-: تحيز كل من الفريقين في الحرب.
-: اتخاذ النبيذ.
المنابذة: الانتباذ.
بيع المنابذة في قول أبي هريرة: هو أن يقول: أنبذ ما معي، وتنبذ ما معكم ليشتري أحدهما من الآخر. ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر.
- في قول أبي سعيد الخدري: هو طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقبله، أو ينظر إليه.
- في قول الزهري، مثل قول أبي هريرة.
و: مثل قول أبي سعيد الخدري.
- عند المالكية، والحنفية: هو أن تبيعه ثوبك بثوبه، وتنبذه إليه، وينبذه إليك. بلا تأمل منكما، على الالزام.
- عند الشافعية: أن يجعل المتبايعان النبذ بيعا، اكتفاء به عن الصيغة.
فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة، فيأخذ الآخر.
أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك رزم البيع، وانقطع الخيار.
- عند الحنابلة، والأوزاعي: هو أن يقول: أي ثوب نبذته إلي. فقد اشتريته بكذا - عند الزيدية: هو أن يتساوم بالسلعة الرجلان، فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع.
و: مثل قول أبي سعيد الخدري - عند الأباضية: مثل قول أبي هريرة.
و: هو أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الثوب، أو غيره، فقد وجب البيع المنبوذ: اللقيط.
النبذ: الشئ اليسير.
يقال: ذهب ماله وبقي نبذ منه.
النبذة: النبذة.
النبذة: الناحية.
يقال: جلس نبذة: أي ناحية.
(ج) نبذ.
-: القطعة.
النبيذ: المنبوذ.
-: ما نبذ في الماء، ونقع فيه، سواء كان مسكرا، أم غير مسكر.
(ج) أنبذة.
-: الخمر.
- عند المالكية: هو ما اتخذ من ماء الزبيب، أو البلح، ودخلته الشدة المطربة.
نثرت الدابة - نثرا: عطست.
- الشئ نثرا، ونثارا: رمى به متفرقا.
- السر: نشره، وأفشاه.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست