القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٠٥
- الصلاة، والحج، والدين: أداها. وفي الكتاب المجيد: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) (الجمعة: 10) أي: أديتم صلاة الجمعة.
- الشئ: قدره. وصنعه.
- حاجته: نالها، وبلغها.
- أجلة: بلغ الاجل الذي حدد له.
- نحبة: مات. وفي الكتاب العزيز: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) (الأحزاب: 23) - عليه: قتله.
استقضى فلانا: جعله قاضيا.
اقتضى الدين: طلبه.
- أمرا: استلزمه.
- منه حقه، وعليه: أخذه.
- الامر الوجوب: دل عليه.
تقاضى. فلانا الدين: طلبه منه.
-: قبضه منه.
قاضي فلانا مقاضاة: حاكمه.
- على مال: ونحوه: صالحه.
القاضي: القاطع للأمور، المحكم لها.
(ج) قضاة.
-: من يقضي بين الناس بحكم الشرع.
أدب القاضي.
(انظر أدب) القضاء: القطع، والفصل.
-: الحكم، (ج) أقضية.
-: الأداء.
- الشئ: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه.
- بمعنى الأداء في اصطلاح الفقهاء: هو تسليم مثل الواجب بالسبب (الجرجاني) - العبادة في اصطلاح العلماء: هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا.
وأما الأداء فهو فعلها في الوقت المحدود، (الحسين الصنعاني).
- عند الشافعية: هو فعلها ثانيا. ولو في وقتها.
- بمعنى الحكم.
(انظر ح ك م).
- الذي يقابل القدر.
(انظر ق در) قضاء الاستحقاق:
(انظر ح ق ق) قسمة القضاء:
(انظر ق س م) القضية: القضاء.
(ج) قضايا.
- عند الحنفية: الحادثة التي يقع فيها التخاصم، كدعوى بيع.
المقتضى: المطلوب.
مقتضى البيع عند الحنفية:
هو خروج المبيع عن ملك البائع، ودخوله في ملك المشتري، واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن.
- عند الشافعية: هو ما رتبه الشارع عليه.
مقتضى النص عند الحنفية: هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ، أعم من أن يكون شرعيا، أو عقليا.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست