قسم الشئ: جزأه أجزاء.
الاستقسام: نوع من الاقتراع بالأزلام.
وكانوا في الجاهلية يكتبون على القداح: افعل ولا تفعل، ويغفلون بعضها، فإذا أرادوا الخروج لامر اقترعوا بهذه القداح إذا خرجت به القرعة عملوا به. وكان ذلك عمل الكهان.
القسامة: الحسن، والجمال.
(ج) قسامات.
-: الهدنة بين العدو. والمسلمين.
-: الجماعة يقسمون على حقهم، ويأخذونه.
- في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الاثبات، أو ا لنفي. (ابن حجر).
القسامة: ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال، ليكون أجرا له.
-: ا لصدقة.
القسم: مصدر.
قال: هذا ينقسم قسمين (مصدر) وقسمين (يراد به النصيب، أو الجزء المقسوم).
-: العطاء.
-: الرأي.
-: الشك.
-: الغيب.
-: الماء.
-: الخلق.
-: العادة.
-: بين الزوجات: أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن.
القسم: النصيب، والحظ.
(ج) أقسام.
القسم: اليمين.
(ج) أقسام. وفي الكتاب العزيز: (فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم) (الواقعة: 75 - 77) القسمة: اسم من اقتسام الشئ.
وفي التنزيل العزيز: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) (النساء: 8) -: النصيب: (ج) قسم.
- في الشريعة تمييز الحقوق، وإفراز الأنصباء.
(الجرجاني).
- في المجلة (م 1046): عبارة عن التقسيم.
(م 1114): وهي تعيين الحصة الشائعة. يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما، كالذراع، والوزن، والكيل.
قابل القسمة في المجلة (م 1131):
هو المال المشترك. الصالح للتقسيم. بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.
قسمة الحفظ عند الحنفية:
هي ما تكون بحق اليد، لأجل الحفظ، والصيانة.
كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ.
قسمة الرضى في المجلة (م 1121):
هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي، أو برضى الكل عند القاضي.
قسمة القرعة عند المالكية:
هي تمييز حق في مشاع بين الشركاء.
قسمة القضاء في المجلة (م 1122):
هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا، وحكما يطلب بعض المقسوم لهم.