ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة، ميمون الأعور، يضعف. وروى بيان، وإسماعيل بن سالم هذا الحديث، عن الشعبي من قوله، وهو أصح.
قلت: والحديث، وإن كان فيه مقال، فقد دل على صحته معنى ما في هذه الآية نفسها، من قوله تعالى: (وأقام الصلاة وآتى الزكاة) مع الصلاة، وذلك دليل. على أن المراد بقوله: (وآتى المال على حبه) ليس الزكاة المفروضة فإن ذلك يكون تكرارا، والله أعلم.
واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة، بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها.
قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجمال أيضا، وهو يقوي ما اخترناه، وبالله التوفيق.
وفي تفسير المنار، في قوله تعالى: " وآتى المال على حبه " قال: أي وأعطى المال لأجل حبه تعالى، أو على حبه إياه أي المال.
قال الأستاذ الامام (1): " وهذا الايتاء، غير إيتاء الزكاة الآتي، وهو ركن من أركان البر، وواجب كالزكاة وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل، في غير وقت أداء الزكاة، بأن يرى الواجد مضطرا، بعد أداء الزكاة، أو قبل تمام الحول. وهو لا يشترط فيه نصاب معين، بل هو على حسب الاستطاعة.
فإذا كان لا يملك إلا رغيفا، ورأي مضطرا إليه، في حال استغنائه عنه، بأن لم يكن محتاجا إليه لنفسه، أو لمن تجب عليه نفقته، وجب عليه بذله.
وليس المضطر وحده، هو الذي له الحق في ذلك، بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطي من غير الزكاة " ذوي القربى " وهم أحق الناس بالبر، والصلة، فإن الانسان إذا احتاج - وفي أقاربه غني - فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم.
ومن المغروز في الفطرة أن الانسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعدمهم،