وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
وقد تقدم في الحديث: " من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات (1) " مصرفها:
مصرف الزكاة، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية:
" إنما الصدقات للفقراء ".
والفقراء هم أولى الأصناف بها، لما تقدم في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
ولما رواه البيهقي، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: " أغنوهم في هذا اليوم " وفي رواية للبيهقي: " أغنوهم عن طواف هذا اليوم ".
وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه، عند الكلام على نقل الزكاة.
إعطاؤها للذمي:
أجاز الزهري، وأبو حنيفة، ومحمد، وابن شبرمة، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعال: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).
هل في المال حق سوى الزكاة؟
ينظر الاسلام إلى المال نظرة واقعية، فهو في نظرة عصب الحياة، وقوام نظام الافراد والجماعات.
قال الله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)