(8) وابن السبيل:
اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة، ما يستعين به على تحقيق مقصده، إذا لم يتيسر له شئ من ماله، نظرا لفقره العارض.
واشترطوا أن يكون سفره في طاعة، أو في غير معصية. واختلفوا في السفر المباح.
والمختار عند الشافعية: أنه يأخذ من الصدقة، حتى لو كان السفر للتفرج، والتنزه..
وابن السبيل عند الشافعية قسمان:
(1) من ينشئ سفرا من بلد مقيم به، ولو كان وطنه.
(2) غريب مسافر، يجتاز بالبلد.
وكلاهما له الحق في الاخذ من الزكاة، ولو وجد من يقرضه كفايته، وله ببلده، ما يقتضي به دينه.
وعند مالك، وأحمد: ابن السبيل المستحق للزكاة، يختص بالمجتاز دون المنشئ ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال ببلده، ما يفي بقرضه.
فإن لم يجد مقرضا، أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه، أعطي من الزكاة.
توزيع الزكاة على المستحقين، كلهم، أو بعضهم:
الأصناف الثمانية، المستحقون للزكاة، المذكورون في الآية هم: الفقراء والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والأرقاء، والغارمون وأبناء السبيل، والمجاهدون.
وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم:
فقال الشافعي وأصحابه: إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله، سقط نصيب العامل، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين، إن وجدوا