وأبي ثور، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري، وابن المنذر -: أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.
واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لأنه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب، لأنه قد يعان ولا يعتق، لان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، ولان الشراء يتيسر في كل وقت، بخلاف الكتابة.
وقال الزهري: إنه يجمع بين الامرين، وإليه أشار المصنف (1) وهو الظاهر، لان الآية تحتمل الامرين.
وحديث البراء المذكور، فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق، وإعانة المكاتبين على مال الكتاب، من الاعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار.
(6) والغارمون:
وهم الذين تحملوا الديون، وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام: فمنهم من تحمل حمالة، أو ضمن دينا فلزمه، فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو في معصية تاب منها، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما بقي بديونهم.
1 - روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، وحسنه، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل المسألة إلا لثلاث، لذي فقر مدقع (2) أو لذي غرم (3) مفظع (4)، أو لذي دم موجع (5) " 2 - وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: أصيب