أما إذا كانت الأموال ظاهرة، فإمام المسلمين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب، والاخذ، عند مالك، والأحناف.
ورأي الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة كرأيهم في الأموال الباطنة.
براءة رب المال بالدفع إلى الامام مع العدل والجور:
إذا كان للمسلمين إمام يدين بالاسلام دفع الزكاة إليه عادلا كان أم جائرا، وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه. إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها، فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها إلا إذا طلبها الامام أو عامله عليها (1).
فعن أنس قال: أتى رجل من بني تميم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حسبي يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدلها ". رواه أحمد.
2 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إنها ستكون بعدي أثرة (2)، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا، قال: " تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم ". رواه البخاري، ومسلم.
3 - وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله - فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقهم؟ فقال:
" اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم " رواه مسلم.
قال الشوكاني: والأحاديث المذكورة في الباب، استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور، وإجزائها.
هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الاسلام.
وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة. فقال الشيخ رشيد رضا: