فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٩٥
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز المال المدخر في الغرف التجارية الفتوى رقم (9990) س: نفيد سماحتكم أنه افتتح بمنطقتنا منطقة الباحة غرفة تجارية تقوم بخدمة رجال الأعمال والتجار، وذلك بتبصيرهم وحمايتهم من الاحتيال في الداخل والخارج، ومدهم بالمعلومات اللازمة، حيث الغرفة تعتبر همزة وصل بين القطاعين الخاص والعام، ونظرا لوجود أرصدة مدورة بالبنك لحساب الغرفة نتيجة مبالغ تؤخذ من المنتسبين للغرفة لتغطية مصاريفها من رواتب عاملين وأوراق وأثاث ومكاتب ونحو ذلك وفقا للنظم والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وإيداع هذه المبالغ لدى البنوك بدون فوائد، ويحول الحول على الفائض بعض الأحيان؛ لهذا رأينا أن نكتب لسماحتكم وذلك عن الكيفية المتبعة في الأرصدة التي حال عليها الحول، أفيها زكاة تخرج بواقع الربع أم ماذا؟ شاكرين الله ثم لكم تعاونكم وإرشادنا لما فيه مصلحة ديننا ودنيانا.
ج: الزكاة تجب في أرصدة الغرفة إذا بلغت
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»