فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٩٠
وأجابت بما يلي:
بناء على ما ذكر من أن أموال المؤسسة المذكورة ليست ملكا لأحد بل هي أموال خيرية معدة للإنفاق في أوجه البر العامة من الدعوة إلى الإسلام وإنشاء المساجد وإنفاق على الفقراء؛ فإن اللجنة الدائمة تفتي بأنه لا زكاة فيها ولا في ما شابهها من الأموال التي لا تملك لأحد، ومعدة للإنفاق في وجوه البر العامة لكونها والحال ما ذكر في حكم الوقف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير الفتوى رقم (5161) س: أ - اتفقنا على تأمين مبلغ مائة ألف ريال (100000) في أحد البنوك، وعدم تحريكها في بيع وشراء، بل تكون جاهزة من أجل أنه إذا حصل على أحد أفراد الجماعة المشتركين في هذه الجمعية حادث وتحمل دية لا سمح الله فتدفع تلك الدية التي تحملها من ذلك المبلغ المحجوز. فهل يجوز حجز ذلك المبلغ
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»