فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٠٠
التوقيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن عبد الله آل الشيخ زكاة الأمانة الفتوى رقم (11905) س: يوجد لدي مبلغ وقدره مائتا ريال فرانسي فضة، قد أمنها عندي شخص مريض في ذلك الوقت، وقد أوصاني بأن تبقى عندي الفلوس في حالة وفاته إلى أن يبلغ الكبير من أبنائه رشده، وحيث قد توفي صاحب المبلغ وبقيت عندي الفلوس لمدة 8 سنوات وبعد 8 سنوات سلمت المبلغ إلى ورثة المتوفى.
لذا نأمل الإفادة هل تلزم عليها زكاة، ومن تكون عليه الزكاة؛ هل تكون من المبلغ أو تكون على الورثة، أو تكون علي أنا الأمين في نفس الوقت؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الزكاة تخرج من التركة قبل القسمة عن المدة قبل وبعد الوفاة إلى تسليمها للورثة.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»