فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٠٦
وبما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: (لا بأس بالتربص حتى المبيع والزكاة واجبة فيه)، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة) (1)، وقد اشتهر ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعا، وتأويل ما ذكر بحمله على صدقة التطوع خلاف الظاهر، بل خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأحاديث والآثار.
واستدل من لم يوجب الزكاة في عروض التجارة بما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة "، وثبت أيضا أنه قال (ص): " ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر صدقة "، وثبت أنه قال (ص): " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر "، وثبت أنه لما بين حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز سئل عن الخيل، فقال: " الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر،

(1) أخرجه الشافعي في الأم 2 / 46، وابن أبي شيبة 3 / 183 - 184، والبيهقي 4 / 147.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»