فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٩١
بدون تحريك، وهل عليه زكاة؟
ب - اشترينا بيتا شعبيا في مدينة الرياض بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ريال (115000) ومؤجر ذلك البيت سنويا بمبلغ اثني عشر ألف (12000) ريال في الوقت الحاضر فهل على ذلك البيت زكاة، وما مقدارها علما بأنه قد يبقى أحيانا بدون تأجير؟ أرجو إفتائي في ذلك.
ج‍ - اشترينا أراضي ببقية المبلغ في الرياض وجده من أجل المستقبل. فهل على هذه الأراضي زكاة أم لا، وما مقدار ذلك؟
د - اتفقنا بأن نوزع ما نخرجه من زكاة هذه المبالغ على الأيتام والأرامل والمعسرين من أفراد هذه القبيلة نفسها فهل يصح ذلك؟
ج: أولا: إذا جمع هذا المبلغ أو أقل منه أو أكثر على وجه التبرع بحيث لا يوزع شيء منه على المتبرعين على تقدير عدم وجود حوادث بل ينفق في وجوه البر فهذا جائز ولكن إيداعه في بنك ربوي لا يجوز إلا إذا خيف عليه الضياع، فيرخص في إيداعه بلا فائدة ارتكابا لأخف الضررين، والذي ينبغي هو استثماره في تجارة ونحوها من وجوه الاستثمار المشروعة إلى أن يحتاج إليه في المقصود من جمعه
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»