فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٩٢
فيصفى لتحقيق المقصود منه ولا تجب فيه الزكاة إذا كان جمعه على الوجه المذكور.
ثانيا: إذا اشترى البيت ببعض ذلك المبلغ فلا زكاة فيه، ولا في أجرته؛ لأنه كله قد رصد للبر والإعانة، وليس ملكا لأحد ممن تبرع به، فكان كالوقف.
ثالثا: كذلك لا زكاة على الأراضي التي اشتريت ببقية المبلغ لما تقدم من أنها لم تبق ملكا لمن تبرع بها بعد بذلها.
رابعا: ما يوزع من هذا المبلغ أو من مكسبه على اليتامى والأرامل والمعسرين ونحو ذلك من وجوه البر جائز إذا رضي المتبرعون بذلك؛ لأنه صرف في غير المقصد الذي جمع المبلغ من أجله، ولا يعتبر ذلك زكاة بل يعتبر من باب صدقات التطوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (5230) س: قد حصل تكوين صندوق بمبلغ من المال لأبناء
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»