فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٩٦
نصابا وحال عليها الحول؛ لأنها أموال مملوكة لأصحابها ممن تجب عليهم الزكاة، وتخدم مصالحهم التجارية، فوجب إخراج زكاتها والواجب إخراج ربع العشر بواقع اثنين ونصف في المائة 2. 5 %.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11565) س: أعرض لفضيلتكم بأن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مؤسسة أهلية تمثل التجار والزراع والصناع وتشرف عليها وزارة التجارة ويدير أمورها مجلس إدارة مشكل من المواطنين بموجب انتخاب، وحيث أن لدى الغرفة موارد كالآتي: اشتراكات من بعض التجار والصناع والمزارعين وتصديق أوراق ومجلة الغرفة ومائتا ألف ريال إعانة من الدولة كل عام، ويوجد عندها مبلغ خمسة ملايين ريال تقريبا زائدة عن المصروفات وحال عليها الحول. هل على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: تجب الزكاة في المبالغ المتوفرة في الغرفة كلما حال عليها الحول.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»