فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٩٤
زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير الفتوى رقم (11954) س: نحن أسرة محدودة لا يتجاوز عدد أفرادها ثمانية وعشرون فردا اجتمعنا نحن الرجال البالغين واتفقنا فيما بيننا أن يدفع كل فرد منا مائة ريال شهريا توضع في صندوق تعاوني، وتحفظ لأي حادث لا سمح الله، يستوجب مبلغا على العاقلة، ولا يجوز التصرف فيه لغير ذلك إلا بموافقة الجميع، ولا يعود المبلغ لصاحبه في حياته إلا لورثته بعد مماته، فهل مثل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة؟ علما بأننا مستمرين في دفع الزكاة، وقد اطلعت على مؤلفكم (الفتاوى) الجزء الأول صفحة 108 وقرأت الفتوى المشابهة لموضوعي إلا أنني أحببت إجابتكم على سؤالي بعد دراستي ليطمئن قلبي، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: ما دام المبلغ يعود إلى ورثته بعد وفاته؛ فإن على الجميع الزكاة كل عام، أما إن تركوا هذا الشرط وجعلوا المال قربة إلى الله سبحانه يصرف في المصارف التي عينوا ولا يرجع إلى صاحبه ولا إلى ورثته فإنه لا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»