فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٨٤
صحيح أم لا، وهل على صاحب الأمانة ذنب فيما فعل وفيما تصرف فيه من غير إذنهما أم لا؟ مع العلم أنه يريد منهم أن يأخذوا هذه الأمانة منه، وإذا كان على صاحب الأمانة ذنب فما هي الكفارة وجزاكم الله خير الجزاء؟
ج: الزكاة تجب في المال المذكور كلما حال عليه الحول، والزكاة تجب على صاحب المال، وأما تصرف المودع بالأمانة وإقراضها للمحتاجين بغير إذن مالكها فلا يجوز ولا يجزء الإقراض لها عن الزكاة الواجبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصندوق الخيري للعائلة الفتوى رقم (7449) س: لدي مبلغ من المال كجمعية للقبيلة يدفع منهم بمعدل 100 مائة ريال على الشخص الواحد من الذكور كبيرا أو صغيرا في بداية كل سنة هجرية، يدخرونه للاستفادة منه في الديات كحوادث السيارات وغيرها من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص بدون
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»