فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٣٧
المغضوب عليهم ولا الضالين} فأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في جوابه إليهما أن سمرة قد حفظ (1) انتهى. وبذلك تعلم مشروعية هاتين السكتتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (11071) س 2: هل يجوز للرجل الذي خلف الإمام بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة هل يجوز له أن يرفع صوته في قراءة الفاتحة والإمام يقرأ في السورة التي تلي الفاتحة؟
ج: 2 يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية ولكن يسر بها بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يشوش على الإمام والمأمومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أحمد 5 / 7، 11 - 12، 15، 20، 21، 23، وأبو داود 1 / 492 - 493 برقم (777 - 780) والترمذي 2 / 31 برقم (251) وابن ماجة 1 / 275 - 276 برقم (844 - 845) والدارمي 1 / 283، والدارقطني 1 / 336، والبيهقي 2 / 196، وابن حبان 5 / 112 برقم (1807) والحاكم 1 / 215.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»