فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٣٣
رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت المتقدم فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين، وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهما، وروى مسلم وأبو داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام " (1) قال له السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعه وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك. فدل جواب أبي هريرة للسائب راوي الحديث عنه على أنه فهم من الحديث قراءة المأموم لها في الصلاة لكنه رأى أن

(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ٨٤ وأحمد ٢ / ٢٥٠، ٢٨٥، ٤٨٧، ٦ / ١٤٢، ومسلم ١ / ٢٩٦ برقم (٣٩٥) وأبو داود ١ / ٥١٢ - ٥١٤ برقم (٨٢١) والنسائي ٢ / ١٣٥ - ١٣٦ برقم (٩٠٩) والترمذي ٥ / ٢٠٠ برقم (٢٩٥٣) والدار قطني ١ / ٣١٢، ٣٢١، والبيهقي ٢ / ٣٩، ١٥٩،، ١٦٧، ٣٧٥،، وابن خزيمة ١ / ٢٤٧، ٢٥٣ برقم (٤٨٩، ٥٠٢)، وعبد الرزاق ٢ / ١٢١ برقم (٢٧٤٤) وابن أبى شيبة ١ / ٣٦٠ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / 215، وأبو عوانة 2 / 126، وابن حبان 5 / 96، 97 برقم (1794، 1795)
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»