فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٤٢
والعشاء وصلاة الفجر فقد ترك السنة وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز القراءة فجر يوم الجمعة السؤال الثاني من الفتوى رقم (6278) س 2: ما حكم المداومة على القراءة بسورة خاصة فمثلا إمامنا يوم الجمعة لا يقرأ سوى: (والضحى وألم نشرح)؟
ج: السنة أن يقرأ المصلي في صبح يوم الجمعة بسورة: {ألم تنزيل} السجدة، ويقرأ بسورة: {هل أتى على الإنسان حين من الدهر} في الركعة الثانية، ويقرأ في صلاة الجمعة ب‍: (سبح، والغاشية)، وتارة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وتارة يقرأ في الجمعة: {هل أتى على الإنسان} بعد الفاتحة. أما المداومة على قراءة سورتي الضحى والانشراح كما ذكر في السؤال فهو خلاف السنة.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»