فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٤٨
أن النبي (ص) قال: " إذا قال: الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم (4264) س 9: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟
ج 9: روى أبو هريرة أن رسول الله (ص) قال: " إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه "، وقال ابن شهاب: كان رسول الله (ص) يقول آمين، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: " إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا:

(1) أخرجه أحمد 2 / 449، 450، ومسلم 1 / 307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود 1 / 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»