فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٣٩
ج 2: صلاتك صحيحة، ولا حرج عليك فيما حصل منك من زيادة الاستفتاح وقراءة الفاتحة والسورة مرة أخرى سهوا، وليس عليك سجود سهو لذلك، لكونك تابعا للإمام، وعليك أن تجتهد في الإنصات والاستماع لقراءة الإمام حال جهره وتكتفي بقراءة الفاتحة فقط إذا كان الإمام يجهر بالقراءة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز صلاة المسبوق السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (9810) س 2: هل إذا دخلت للصلاة ووجدت الجماعة قد فاتتني الركعتان الأوليان من صلاة العشاء فهل يلزمني الجهر بالقرآن في الركعتين اللتين لم ألحقهما؟
ج 2: تقرأ في كل من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام من صلاة العشاء الفاتحة سرا؛ لأنها آخر صلاتك على الصحيح.
س 3: إذا فاتني ركعة من صلاة الفجر هل يجوز لي
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»