فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٣٨
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7870) س 1: هل يحق للمأموم في الصلاة بعد قراءة الفاتحة بعد الإمام أن يقرأ إحدى السور القرآنية، أم يكفي الإمام عن ذلك، سواء كان الإمام يقرأ جهرا أم سرا أرجو الإفادة؟
ج 1: إذا كان المأموم مع الإمام في صلاة جهرية قرأ الفاتحة فقط، وإذا كان معه في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة قرأ في الأوليين من الرباعية الفاتحة وسورة معها، أو ما تيسر من القرآن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4199) س 2: إنني إذا كبرت مع الإمام في الصلاة وقرأت دعاء الاستفتاح والحمد وسورة بعدها وأخذ الإمام يقرأ جهرا وسهيت وأخذت أقرأ مرة ثانية دعاء الاستفتاح والحمد والسورة التي بعدها أرجو منكم أن تجيبوا على حلها جزاكم الله خيرا؟
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»