فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٢٦
قراءة سورتين السؤال الثامن من الفتوى رقم (4769) س 8: هل يجوز للإمام أو المنفرد قراءة سورتين في ركعة من صلاة الفريضة؟
ج 8: نعم يجوز ذلك لما رواه البخاري وغيره أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم بمسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب‍ (قل هو الله أحد) حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي (ص) أخبروه الخبر فقال: " يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ " فقال: إني أحبها، فقال: " حبك إياها أدخلك الجنة " (1) وروى البخاري أيضا عن أبي وائل

(١) أخرجه البخاري ١ / ١٨٨ (تعليقا)، والترمذي ٥ / ١٦٩ برقم (٢٩٠١) وابن خزيمة ١ / ٢٦٩ برقم (٥٣٧) والحاكم ١ / ٢٤٠ - ٢٤١، والبيهقي ٢ / ٦١، وابن حبان ٣ / ٧٤ برقم (٧٩٤) وأبو يعلى ٦ / ٨٣ برقم (٣٣٣٥) والخطيب في تاريخ بغداد ٥ / 263.
وأخرجه قريبا من ذلك وبدون القصة: أحمد 3 / 141، 150، والدارمي 2 / 460 - 461.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»