فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٣٥
كل منهما دعاء الاستفتاح سرا ثم يشرع الإمام بقراءة سورة الفاتحة، هل ينتظر المأموم الإمام حتى الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة ثم يبدأ في القراءة، أم يقرأ المأموم سورة الفاتحة مع الإمام؟
ج: 3 الواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة سواء قرأها والإمام يقرأ الفاتحة جهرا أوفي قراءة الإمام السورة، أو وقت سكتة الإمام، إن سكت بين الفاتحة والسورة، والأمر في ذلك واسع والأفضل قراءتها في السكتة إن سكت الإمام، جمعا بين الأدلة.
س: 4 إذا صلى شخص منفردا في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة أو يقرأ سرا؟
ج: 4 السنة أن يقرأ جهرا لعدم الدليل الذي يوجب العدول عن الجهر بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (8148) س 6: هناك سكتتان في الصلاة الأولى للثناء والثانية في النهاية هل هذه لقراءة الفاتحة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فمتى نقرأ الفاتحة مع العلم أن القرآن يقول: {
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»