فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٣١
بن الصامت كل هذه الأحوال، وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " (1) فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموما ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها إلا بدليل، ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء.
وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له " (2) فضعيف قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من

(١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٥ / ٣٢٢، ومسلم ١ / ٢٩٥ برقم (٣٩٤، (٣٥، ٣٦)) والبيهقي ٢ / ٣٧٤ والدار قطني ١ / ٣٢٢، وأبو عوانة ٢ / ١٢٤ - ١٢٥، ١٣٣ وابن حزم في المحلى ٣ / ٢٣٦.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ٨٦ (موقوفا)، وأحمد ٣ / ٣٣٩، وابن ماجة ١ / ٢٧٧ برقم (٨٥٠)، والدار قظني ١ / ٣٢٣ - ٣٢٦، ٣٣٣، ٤٠٢ - ٤٠٣ وابن أبي شيبة ١ / ٣٧٦، وعبد الرزاق ٢ / ١٣٦ برقم (٢٧٩٧) والبيهقي ٢ / ١٥٩ - ١٦١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢١٧ وعبد بن حميد في المنتخب ٣ / ٢٧ برقم (١٠٤٨)، وأبى نعيم في الحلية ٧ / ٣٣٤، والخطيب في تاريخ بغداد ١ / ٣٣٧، ١٠ / ٣٤٠، ١١ / ٤٢٦، ١٣ / ٩٤ وانظر نصب الراية ٢ / ٦ - ١٤ وإرواء الغليل ٢ / 268 برقم (500).
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»