فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٣٠
فصل ما أدركت واقض ما سبقك " (1) فإن القضاء في اللغة بمعنى الأداء والإتمام كما في قوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا} (2) الآية، وقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} (3) الآية، فيتفق مع التعبير بالإتمام في الروايات الأخرى، ولا يصح تفسير القضاء في هذه الرواية بالمعنى الفقهي الخاص؛ لأنه اصطلاح حادث لا تفسر به نصوص الشريعة.
س 2: هل على المأموم قراءة خلف الإمام؟
ج 2: تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، نفلا أم فرضا، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء لعموم حديث عبادة

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 68 - 69، وأحمد 2 / 237، 238، 239، 270، 318، 386، 427، 452، 460، 472، 489، 532، والبخاري 1 / 218، ومسلم 1 / 420 - 421 برقم (602) وأبو داود 1 / 384 - 386 برقم (572 - 573) والنسائي 2 / 114 - 115 برقم (861) والترمذي 2 / 149 برقم (327) وابن ماجة 1 / 255 برقم (775) وعبد الرزاق 2 / 288 برقم (3402 - 3405) والبيهقي 2 / 295، 297 - 298 وابن حبان 5 / 522 برقم (2148).
(2) سورة البقرة، الآية 200.
(3) سورة الجمعة، الآية 10.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»