فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٢٤
ج: يصلي على قدر استطاعته لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) وقوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} (2) وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} (3) وقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (4).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية السؤال الأول من الفتوى رقم (4211) س: هل تجوز الصلاة بلغة غير العربية؟
ج: لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية مع القدرة عليها، فيلزم المسلم أن يتعلم باللغة العربية من الدين ما لا يسعه جهله ومنه تعلم سورة الفاتحة والتشهد والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والسجود،

(1) سورة البقرة، الآية 286.
(2) سورة المائدة، الآية 6.
(3) سورة البقرة، الآية 185.
(4) سورة التغابن، الآية 16.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»