فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٤٤
والأمر للوجوب، والصلاة عامة للفريضة والنافلة فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، وبين ذلك وأكده حديث عبادة بن الصامت أن النبي (ص) قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز التأمين في الصلاة الفتوى رقم (1845) س: إن الإسلام بني على أربعة مذاهب، وأهل نجران لا يؤمنون إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة؛ بدعوى أنهم يعملون بمذهب الحنفية وأن المكرمي منهم لا يصلي جماعة إلا بإذن من زعيمهم

(1) أخرجه أحمد 5 / 314، والبخاري 1 / 182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم 1 / 295 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود 1 / 217 كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي 2 / 25 كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي 2 / 37 كتاب افتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجة 1 / 237 كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»