فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٢٨
الفتوى رقم (1689) س: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في ركوع الهواء ولم يبق غير قوله (سمع الله لمن حمده)، أحد يقول: أدخل بدون الفاتحة، وأحد يقول: لازم تقرأ الفاتحة وتخلي الإمام يفوتك.
ج: من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي (ص) وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي (ص) فقال: " زادك الله حرصا ولا تعد " رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهذا الحديث واضح في اعتبار الركعة؛ لأن رسول الله (ص) لم يأمره بالإعادة، والأصل في التشريع هو العموم، وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1752) س 1: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وركعتي الصبح هل يقضيهن جهرا؟
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»