فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٢٣
الصلاة وهو يصعب عليه تعلمها فما عساه أن يفعل؟
ج 1: يجب عليه أن يصلي حسب استطاعته فإن استطاع النطق بالفاتحة وجب عليه قراءتها ولو من المصحف أو من ورقة مكتوبة، فإن لم يستطع سبح الله وحمده وهلله وكبره بدلا من الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5343) س 1: كيف يصلي من لا يستطيع أن يتكلم ولا يسمع، أو يتكلم ولا يسمع؟
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»