(1) (قوله) روي أنه صلى الله عليه وسلم قال احرام المرأة في وجهها. الدارقطني والطبراني والعقيلي وابن عدي والبيهقي من حديث ابن عمر بلفظ ليس على المرأة حرم الا في وجهها وفي اسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف قال بن عدي تفرد برفعه وقال العقيلي لا يتابع على رفعه إنما يروى موقوفا وقال الدارقطني في العلل الصواب وقفه وقال البيهقي قد روى من وجه اخر مجهول والصحيح وقفه وأسنده في المعرفة عن ابن عمر قال احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه *
(٤٥٤)